السيد الخوئي
379
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1309 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم . ( مسألة 1310 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي ، وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ( مسألة 1311 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً . ( مسألة 1312 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط . ( مسألة 1313 ) : من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق ( عليه السلام ) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) ، وكفارة الضحك أن يقول : ( اللهم لا تمقتني ) ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة .